Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
يعتبر التعهد مفسوخاً حكماً في الحالات التالية:
آ ـ وفاة المتعهد اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد واذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إلا اذا رأى مجلس الادارة بالاتفاق مع اللجنة الادارية أن خلف المتعهد لا تتوافر فيه الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدين وتعاد التأمينات الى الخلف اذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستدعي الاحتفاظ بها.
ب ـ التصفية القضائية إلا أنه يحق لمجلس الادارة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته اذا سمحت المحكمة بذلك.
جـ ـ في حال ثبوت مخالفة المتعهد لأحكام البند 4 من الفقرة آ من المادة 9 من هذا النظام وفي هذه الحالة تصادر التأمينات دون الاخلال بحق الجمعية في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بها بنتيجة هذا الفسخ.