Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
آ ـ يحرم من التعاقد مع الجمعية بقرار معلل من مجلس الادارة المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الجمعية ويكون هذا الحرمان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز الثلاثة سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجمعيات التعاونية السكنية جميعها فيتم بقرار من الوزير يعمم قرار الحرمان على جهات قطاع التعاون السكني.
ب ـ يجوز للوزير اعادة النظر في القرارات المتخذة بموجب الفقرة السابقة بعد مرور سنة واحدة على الأقل.