Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
يعتبر المتعهد منذراً بما يترتب عليه من التزامات وغرامات التأخير وجميع الاجراءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لانذار أو لأي اجراء آخر اداري أو قضائي.
يعتبر المتعهد منذراً بما يترتب عليه من التزامات وغرامات التأخير وجميع الاجراءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لانذار أو لأي اجراء آخر اداري أو قضائي.