نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والاخطارات والانذارات التي ترسل من قبل مجلس الادارة الى المتعهد صحيحة التبليغ متى سلمت اليه شخصياً أو لوكيله أو لممثله القانوني أو متى أرسلت اليه أو لوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو البرق الى العنوان المعين من قبله في عرضه أو في العقد ويعتبر المتعهد قد تم تبليغه هذه المراسلات والاخطارات والانذارات.
آ ـ فوراً في حال تسليمها له أو لوكيله أو لممثله القانوني.
ب ـ خلال 48 ساعة إذا أرسلت برقياً.
جـ ـ خلال خمسة أيام للعقود الداخلية إذا أرسلت بالبريد المسجل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *