نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يتم بيع عقارات الجمعية أو ايجارها أو استثمارها وكذلك بيع الأشياء واللوازم والمواد التي يقرر مجلس الادارة بيعها بإحدى الطرق التالية:
1ـ الطريقة المباشرة
2ـ العقد بالتراضي
3ـ المزايدة
ب ـ اذا كانت الأشياء المنوي بيعها أو تأجيرها أو استثمارها تعود لمشروع معين فيتخذ القرار بالاتفاق مع لجنة المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *