نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يتم البيع أو التأجير بالطريقة المباشرة في الحالات التالية:
آ ـ اذا كانت المبيعات تستند الى تعرفة رسمية.
ب ـ اذا كان البيع سيتم الى إحدى الجهات العامة أو التعاونية أو الخيرية.
ج ـ إذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية ويتم البيع أو التأجير في هذه الحالات من قبل لجان المبيعات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *