نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يتم البيع أو التأجير بالتراضي في إحدى الحالات التالية:
آ ـ إذا كانت قيمة المبيعات المقدرة لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
ب ـ في حال فشل المزايدة.
جـ ـ عند تأجير عقارات الجمعية وفقاً لقانون ايجار العقارات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *