Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
يتم البيع أو التأجير بالتراضي في إحدى الحالات التالية:
آ ـ إذا كانت قيمة المبيعات المقدرة لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
ب ـ في حال فشل المزايدة.
جـ ـ عند تأجير عقارات الجمعية وفقاً لقانون ايجار العقارات.