Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
آ ـ يقوم مجلس الادارة بوضع قيمة تقديرية للأشياء المراد بيعها أو تأجيرها.
ب ـ ينبغي في جميع حالات البيع بطريقة التراضي اللجوء الى طلب عروض من الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك إما بالإعلان خلال المدة التي يحددها مجلس ادارة الجمعية أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعاً للسرعة والضرورة اللتين يقدرهما مجلس الادارة.
جـ ـ تقوم لجنة العقد بالتراضي المنصوص عنها في المادة 64 من هذا النظام بتدقيق هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبيت من ملاءمة الأسعار المقدمة وتدون أعمالها في محضر يكون مستنداً لتنظيم العقد بالتراضي.