Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
يتم الببيع أو التأجير بالمزايدة عندما تجاوز القيمة عشرة آلاف ليرة سورية أو في الحالات التي يقرر فيها مجلس الادارة وجوب اللجوء الى المزايدة.
يتم الببيع أو التأجير بالمزايدة عندما تجاوز القيمة عشرة آلاف ليرة سورية أو في الحالات التي يقرر فيها مجلس الادارة وجوب اللجوء الى المزايدة.