Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
آ ـ يعلن عن المزايدة قبل موعد اجرائها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ب ـ يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة انقاص هذه المهل الى خمسة أيام ويعود تقدير السرعة الى مجلس الادارة.
جـ ـ لا يدخل يوم الاعلان عن المزايدة كما لا يدخل يوم اجرائها ضمن المهل المذكورة.