نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يحتوي المغلف الأول على ما يلي:
1ـ تصريح من المزايد بأنه اطلع على الشروط الخاصة بالبيع أو التأجير وأنه يقبل بجميع ما ورد فيها من شروط وأحكام.
2ـ اسم المزايد وشهرته وفقاً لهويته وعنوانه وموطنه المختار أو اسم وكيله إن وجد.
3ـ صك الوكالة المصدق أصولاً الذي يخول الوكيل جميع الصلاحيات لاجراء التعاقد.
ب ـ يحتوي المغلف الثاني على السعر الذي يقبل به المزايد ويملأ من قبله بصورة واضحة وجلية دون شطب أو حك أو حشو ولا يجوز أن يتضمن أية تحفظات أو استثناءات أو نصوص تجيز فسخ العقد أو تخالف القانون ويعتبر الطلب الموقع من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزماً لمقدميه الموقعين عليه بالتكافل والتضامن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *