نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ تتخذ قرارات لجنة المزايدة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيسها.
ب ـ لا تعتبر جلسة المزايدة قانونية إلا اذا حضرها ثلاثة على الأقل من لجنة المزايدة من بينهم الرئيس.
جـ ـ إن الاعتراضات التي تطرأ أثناء المزايدة يفصل بها حالاً بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة.
د ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *