نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يصدق محضر المزايدة من مجلس ادارة الجمعية ويجوز لمجلس الادارة أن يلغي نتائج المزايدة لأسباب مبررة خطياً وليس له أن يعدل النتيجة التي توصلت اليها لجنة المزايدة.
ب ـ لا يعتبر المزايد مشترياً أو مستأجراً إلا بعد استكمال اجراءات التصديق وتبليغه قرار مجلس ادارة الجمعية.
جـ ـ يعتبر محضر اللجنة بمثابة عقد بين الجمعية والمزايد بعد استكمال التصديق.
د ـ يقبل أي كسر في الأسعار في جميع مراحل المزايدة على أن لا تقل الزيادة عن واحد بالمئة 1% من قيمة العرض الأخير وتعطى هذه الفرصة للمزايدين كافة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *