Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
يقبل في المزايدة من يرغب الشراء لحساب الغير على أن يبين اسم المشتري الحقيقي خلال ثلاثة أيام دوام تلي تاريخ الاحالة.
يقبل في المزايدة من يرغب الشراء لحساب الغير على أن يبين اسم المشتري الحقيقي خلال ثلاثة أيام دوام تلي تاريخ الاحالة.