نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يقبل في المزايدة من يرغب الشراء لحساب الغير على أن يبين اسم المشتري الحقيقي خلال ثلاثة أيام دوام تلي تاريخ الاحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *