نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يكون تنفيذ الأشغال بالأمانة تحت اشراف لجنة المشروع بما يكفل مصلحة المشروع والاسراع بانجازه وفق الخطة التي أقرتها هيئة المستفيدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *