Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
آ ـ تعاد التأمينات المؤقتة الى الذين لم تقبل عروضهم أما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب عروض الأسعار أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد تأميناتهم المؤقتة فور اعلان النتائج.
ب ـ تعاد التأمينات الى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات أما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية بعد الاستلام المؤقت وذلك كله اذا لم تكن قد قامت التزامات على المتعهد تستوجب حجز هذه التأمينات.