نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يتم الشراء المباشر عن طريق لجان الشراء المباشر.
ب ـ يتم صرف النفقات الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد الى الفاتورة الصادرة عن الجهة البائعة على أن تصدق الفاتورة من لجنة الشراء المباشر المختصة اشعارا بأن المشتريات مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة ومطابقة للاسعار الرائجة.
جـ ـ تشكل لجان الشراء المباشر:
1ـ بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح لجنة المشروع.
2ـ بقرار من مجلس الادارة بالنسبة لمشتريات الجمعية التي لا تخص مشروعا معينا.
ويحدد فيه عدد اعضاء كل لجنة ومهامها على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة اعضاء.
د ـ على لجان الشراء المباشر تجري مصلحة المشروع أو الجمعية عند القيام بالشراء والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي تستطيع تأمين الاحتياجات المطلوبة كلما أمكن ذلك تم اختيار أكثرها موافقة لصالح الجمعية بعد التثبيت من جودة المواد وصلاحية الخدمات واعتدال اسعارها ومطابقتها للاسعار الرائجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *