Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 2 هذا النظام تتم المناقصة لتقديم المواد وانجاز الخدمات وتنفيذ الاشغال بناء على اضبارة تتضمن ما يلي:
1ـ دفتر شروط عامة.
2ـ دفتر شروط خاصة بالمشروع مالية وحقوقية وفنية يتضمن المصورات والمواصفات والدراسات الكاملة للمواد المطلوب تقديمها أو الخدمات المطلوب انجازها أو الاشغال المطلوب تنفيذها ويصدق هذا الدفتر من هيئة المستفيدين.
3ـ كشف تقديري بالمواد أو بالاشغال المطلوبة مع كمياتها المقدرة وأسعارها على أساس الوحدات المعتمدة.
4ـ جدول تحليل الاسعار ومشتملاتها.