Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
آ ـ تنشر اعلانات المناقصة في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل ولمرة واحدة وان لم توجد ففي احدى صحف العاصمة.
ب ـ يجب أن يتضمن الاعلان عن المناقصة على الأقل البيانات التالية:
1ـ موضوع المناقصة.
2ـ مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.
3ـ التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.
4ـ الجهة التي يمكن شراء اضبارة المناقصة منها والحصول على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بها.
5ـ مدة انجاز التعهد.
6ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطا خلالها بعرضه وفي حين عدم ذكرها تحدد المدة بستين يوما من تاريخ فض العروض.