نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يرفض العرض في حال مخالفته لدفاتر الشروط العامة والخاصة أو اعلان المناقصة أو وجود تحفظات.
ب ـ لا يحق للجنة المناقصة اعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة حيث يجب اكمالها في جلسة المناقصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *