نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ تقدم العروض اما مباشرة الى الجهة المحددة في الاعلان أو ترسل اليها بالبريد المضمون على أن تصل اليها وتسجل لديها في كلا الحالتين قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم العروض الذي يجب أن يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المناقصة.
ب ـ لا يقبل من العارض في مشروعات الاشغال الا عرض واحد ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان الجمعية هو المعتمد ولا يجوز استعادة العروض أو اكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور أما في مناقصات التوريدات فيقبل اكثر من عرض لمواصفات مغايرة وشروط أفضل في التسليم والدفع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *