نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ب ـ ان الاعتراضات التي تطرأ أثناء المناقصة يفصل بها حالا بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة.
جـ ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *