نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه مدة ستين يوماً تلي تاريخ جلسة المناقصة واذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل في ديوان الجمعية وإلا (تجددت مدة الارتباط) بعرضه مدة أخرى تعادل المدة الأولى وفي كلا الأحوال ينبغي تبليغ أمر المباشرة خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ اجراء المناقصة ويحق للمتعهد خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء الأربعة أشهر الطلب خطياً بانهاء العقد ولا يحق له أي تعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *