نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

تشكل لجنة المناقصة بقرار من المجلس على الوجه التالي:
1ـ أحد أعضاء مجلس الادارة رئيساً
2ـ أعضاء اللجنة الادارية لهيئة المستفيدين أعضاء
3ـ المهندس المصمم للمشروع عضواً
ب ـ يجوز للجنة المناقصة دعوة من تراه من خبراء وفنيين الى عضوية اللجنة عند الاقتضاء دون أن يكون لهم حق التصويت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *