نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

عندما تقرر هيئة المستفيدين وفق أحكام الفقرة ب من المادة 2 من هذا النظام تنفيذ أعمال أو خدمات أو توريدات عن طريق عروض أسعار فيتم ذلك وفق أحكام هذا الفصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *