نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يتم طلب عروض أسعار بواسطة الاعلان بكتب مسجلة توجهها الجمعية الى أكبر عدد من المتعهدين المختصين للاطلاع على دفاتر الشروط إن وجدت والتقدم بعروضهم ضمن المهل الواردة في المادة 7 من هذا النظام.
ب ـ يجب أن يتضمن طلب عروض الأسعار البيانات التالية على الأقل:
1ـ أنواع المواد والأشغال والخدمات المطلوبة.
2ـ تاريخ انتهاء فترة تقديم العروض وأسلوب تقديمها.
3ـ مدة ارتباط العارض بعرضه.
4ـ المكان الذي تقبل فيه العروضز
5ـ طلب تفصيل العروض من حيث المواصفات والسعر وطريقة الدفع ومدة التسليم أو انجاز الأعمال.
6ـ الشروط الأخرى التي يرى مجلس الادارة ضرورة توفرها في العرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *