نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم المواد أو تنفيذ الأشغال أو انجاز الخدمة عن المدة المحددة لذلك غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد أو دفتر الشروط ولو لم يلحق بالجمعية أي ضرر على أن لا تقل الغرامة اليومية عن 01% واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد وأن لا يزيد مجموع الغرامات للمتعهد الواحد عن 20% عشرين بالمئة من القيمة الاجمالية للعقد ويبقى المتعهد مسؤولاً عن كافة الأضرار التي تصيب الجمعية والأعضاء من جراء تأخره في تنفيذ المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *