نقل البضائع من بلاد العدو

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة:
أ ـ كل من أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على استيراد أو بيع أو شراء أو حيازة أو نقل بضائع مصدرة من بلاد العدو أو معاد تصديرها منها وهو عالم بذلك.
ب ـ كل من صدر أو حاول تصدير بضائع إلى بلاد العدو رأساً أو إلى بلد آخر بغية تصديرها إليها وسواء أكانت هذه البضائع موجودة في سورياً أم واردة برسم أحد الموانئ السورية أو برسم شخص سوري الجنسية أو مقيم في سوريا.
لا تقل العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا ثبت بأن هذه الجرائم ارتكبت بناءً على اتفاق جار مع إحدى المؤسسات الموجودة في بلاد العدو أو العاملة لحسابها.
ويحكم فوق ذلك بمصادرة البضائع ونشر الحكم في الصحف وعلى باب المحل التجاري الذي وقع الجرم فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *