نقل البضائع من بلاد العدو

تصادر واسطة النقل ويعتبر سائقها مشتركاً بالجرم إذا ثبت عليه بأن البضائع واردة من بلاد العدو أو مصدرة إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *