Call us now:
نقل البضائع من بلاد العدو
تصادر واسطة النقل ويعتبر سائقها مشتركاً بالجرم إذا ثبت عليه بأن البضائع واردة من بلاد العدو أو مصدرة إليها.
تصادر واسطة النقل ويعتبر سائقها مشتركاً بالجرم إذا ثبت عليه بأن البضائع واردة من بلاد العدو أو مصدرة إليها.