نقل البضائع من بلاد العدو

تضع وزارة الاقتصاد الوطني تعليمات لمراقبة عمليات الاستيراد والتصدير تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *