نقل البضائع من بلاد العدو

يمكن اعتبار الشركات السورية والأجنبية والمؤسسات المالية التي لها مصالح هامة أو فروع أو وكالات في بلاد العدو بحكم الهيئات والأشخاص المقيمين في بلاد العدو والمحظور التعامل معهم وذلك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *