Call us now:
نقل البضائع من بلاد العدو
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الجرائم المخلة بأمن الدولة المقصودة بالفقرة الأولى من المادة (19) من قانون العقوبات.
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الجرائم المخلة بأمن الدولة المقصودة بالفقرة الأولى من المادة (19) من قانون العقوبات.