نقل البضائع من بلاد العدو

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الجرائم المخلة بأمن الدولة المقصودة بالفقرة الأولى من المادة (19) من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *