نقل البضائع من بلاد العدو

كل من علم بالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي ولم يخبر سلطات الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *