Call us now:
نقل البضائع من بلاد العدو
كل من علم بالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي ولم يخبر سلطات الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
كل من علم بالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي ولم يخبر سلطات الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.