Call us now:
نقل البضائع من بلاد العدو
يتولى ملاحقة الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد إليها رجال الضابطة العدلية والموظفون الذين تنتدبهم لذلك وزارة الدفاع الوطني أو وزارة الاقتصاد الوطني ويكون لهم في جميع الأحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات وكذلك المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع الأشياء المشار إليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات وغيرها من المستندات والدفاتر والفواتير مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والاطلاع عليها في أي وقت من الأوقات. مع الاحتفاظ بكل عقوبة أشد مفروضة بنص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مئتي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض أن يقدم السجلات والمستندات المشار إليها في الفقرة أو دون فيها بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة.