Call us now:
وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً
على مالك أية مركبة إبرام عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير للاضرار الجسيمة والمادية التي يسببها استعمال مركبته وذلك لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في أراضي الجمهورية العربية السورية، ولا تلتزم بذلك الوزارات الإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والشركات المؤممة وشركات القطاع المشترك.