وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً

لا يجوز منح أو تجديد أو نقل رخصة سير لأية مركبة ما لم تكن مؤمنة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولمدة لا تقل عن المدة القصوى التي يجب على مالك المركبة تجديد الرخصة خلالها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *