وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً

يتوجب على مالك أية مركبة أجنبية يرغب في إدخالها إلى أراضي الجمهورية العربية السورية إجراء معاملة التأمين عليها لمدة مكوثها في سورية ويتم تحديد أسس وطرائق هذا التأمين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *