وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً

إذا ثبت أن الحادث قد ارتكب قصداً من قبل سائق المركبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *