وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً

تحل شركة التأمين في حدود ما دفعته للمتضرر محل هذا الأخير في حقوقه تجاه (الغير) المسؤول مدنياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *