Call us now:
وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً
يحق لشركة التأمين الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر في الحالات الآتية:
1 ـ إذا أخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التأمين.
2 ـ إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز وقت الحادث على إجازة سوق قانونية صادرة عن السلطات المختصة مجددة حسب الأصول وتنطبق على نوع المركبة المؤمن عليها وجهة استعمالها.