وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً

إن الأشخاص المنقولين في مركبة عامة يقودها شخص غير مأذون بقيادتها وهم على علم بذلك لا يحق لهم مطالبة شركة التأمين في حال تضررهم من وقوع حادث للمركبة بأي تعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *