وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً

في حالة وقوع حادث لمركبة مؤمنة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فإن حجزها يتم بوضع الإشارة اللازمة على قيدها في دوائر المواصلات ولا يجوز توقيفها إلا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *