وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً

يبدأ تنفيذ هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من التاريخ الذي يتوجب فيه الترخيص بالسير للمركبة أو تجديد هذا الترخيص، أما بالنسبة للمركبات الأجنبية فيحدد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *