Call us now:
وجوب تسجيل سائقي السيارات العامة في دوائر الشرطة
تمنح دوائر الشرطة دفاتر تسجيل إلى السائقين، يذكر فيها اسم السائق وهويته الكاملة، ورقم إجازته، ورقم السيارة التي يقودها، وتاريخ استلامه قيادة السيارة وتركه لها.
يمكن أن يتناوب على قيادة السيارة العامة السائحة أو الباص أو الشحن الكبيرة والصغيرة ثلاثة سائقين ضمن الشروط الآتية:
آ ـ أن تحدد ساعات عمل كل من السائقين المتناوبين على السيارة، وأن يذكر ذلك في دفتر تسجيل السائق.
ب ـ يجب أن تكون السيارة مؤمنة لدى إحدى شركات الضمان.