وضع علامة فارقة إجبارية

تخضع المنتجات الوطنية التي ترى وزارة الاقتصاد الوطني ضرورة لبيان منشأها إلى علامة فارقة إجبارية عليها، وتحدد هذه المنتجات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *