وضع علامة فارقة إجبارية

لمأموري الجمارك ومصلحة الطرود البريدية ولموظفي وزارة الاقتصاد الوطني المفوضين من قبلها ضبط مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي ومراقبة تنفيذها في الحرم الجمركي ولهم في ذلك صفة الضابطة العدلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *