Call us now:
وضع علامة فارقة إجبارية
تسري أحكام نظام حماية الملكية التجارية والصناعية الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم 47 تاريخ 9 تشرين الأول 1946 على هذه العلامة الفارقة الإجبارية فيما لا يخالف نص هذا المرسوم التشريعي.
تسري أحكام نظام حماية الملكية التجارية والصناعية الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم 47 تاريخ 9 تشرين الأول 1946 على هذه العلامة الفارقة الإجبارية فيما لا يخالف نص هذا المرسوم التشريعي.