وضع علامة فارقة إجبارية

تخضع المنتجات الوطنية التي تعنى وزارة الاقتصاد الوطني بتصنيفها وفقاً لنماذج تحدد أوصافها من قبلها، إلى وضع علامة فارقة إجبارية عليها، وتحدد هذه المنتجات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *