وضع علامة فارقة إجبارية

يخضع استيراد المنتجات الأجنبية، الطبيعية والمصنوعة، التي ترى وزارة الاقتصاد الوطني ضرورة لبيان منشأها إلى وضع علامة فارقة إجبارية عليها، وتحدد هذه المنتجات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *